أنه رخص للمسافرِ ثلاثةَ أيامٍ ولياليهن ، وللمقيمِ يومًا وليلةً ، إذا تطهر ولبِس خُفَّيهِ ، أنْ يمسحَ عليهما وكان أبو بكرةَ لا يفعلُ ذلك ، إذا أحدث فتوضأ نزعَ خُفَّيهِ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/e9zRWSUQw6
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة