حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
عَن مَكحولٍ في مُنازَعةٍ جَرَت بَينَ أبي عُبَيدةَ وحَبيبِ بنِ مَسلَمةَ في السَّلَبِ. فقال حَبيبٌ: قد قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن قَتَلَ قَتيلًا فلَه سَلَبُه، فقال أبو عُبَيدةَ: إنَّه لم يَقُلْ ذلك للأبَدِ، وأرادَ أن يُعطيَه بَعضَه، فسَمِعَ مُعاذُ بنُ جَبَلٍ بذلك، فقال لحَبيبٍ: ألا تَتَّقي اللَّهَ وتَأخُذُ ما طابَت به نَفسُ إمامِكَ، فإنَّما لكَ ما طابَت به نَفسُ إمامِكَ، وحَدَّثَهم بذلك مُعاذُ بنُ جَبَلٍ عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فاجتَمَعَ رَأيُهم على ذلك، فأعطوه بَعدَ الخُمُسِ، فباعَه حَبيبٌ بألفِ دينارٍ .
الراويحبيب بن مسلمة
المحدِّثالبيهقي
المصدرمعرفة السنن والآثار
الجزء/الصفحة12175