صحيحصحيح على شرط مسلم
كان إذا أُتي بجِنازةٍ ليُصَلِّيَ عليها، فتَقالَّ أهلَها جَزَّأهُم صُفوفًا ثَلاثةً فصَلَّى بهم عليها، ويَقولُ: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: ما صَفَّ صُفوفٌ ثَلاثةٌ منَ المُسلِمين على جِنازةٍ إلَّا أوجَبَتْه. وفي لفظ: إلَّا غُفِر له. .