حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
ضعيف الإسناد[فيه] العلاء بن كثير يروي الموضوعات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج بما رواه وإن وافق الثقات
لا يكون الحيض للجارية البكر والثيب التي أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة فإذا زادت على أيام أقرائها قضت ودم الحيض أسود خائر تعلوه حمرة ودم المستحاضة أصفر رقيق تعلوه صفرة فإذا غلبها فلتحتش كرسفا فإن غلبها فلتعلها بأخرى فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر ويأتيها زوجها وتصوم
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدِّثابن حبان
المصدرالمجروحين من المحدثين
الجزء/الصفحة2/173