الرئيسيةالمحلى11/100صحيحصحيحلا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاثٍ كفرٍ بعد إيمانٍ أو زنا بعد إحصانٍ أو نفسٍ بنفسٍالراوي—المحدِّثابن حزمالمصدرالمحلىالجزء/الصفحة11/100حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالأمثابتلا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدَى ثَلاثٍ : كُفرٌ بعدَ إيمانٍ ، أو زنًا بعد إحصانٍ ، أو قَتلُ نفسٍ بغير ِنفسٍالمحلىاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)لاَ يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ يشْهدُ أن لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وأنِّي رسولُ اللهِ إلاَّ في إحدى ثلاثٍ كفرٍ بعدَ إيمانٍ أو زنًا بعدَ إحصانٍ أو نفسٍ بنفسٍ.اختلاف الحديثلا يشك أهل العلم بالحديث في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلملا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا من أحدى ثلاثٍ : كفرٌ بعدَ إيمانٍ أو زنًا بعدَ إحصانٍ ، أو قتلُ نفسٍ بغيرِ نفسٍشرح مسند الشافعيصحيحلا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلا من إحدى ثلاثٍ: كفرٌ بعد إيمانٍ أو زنًا بعد إحصانٍ أو قتلُ نفسٍ بغيرِ [نفسٍ]البحر الزخارروي من غير هذا الوجهلَا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بإحدَى ثلاثٍ : زِنًا بعدَ إحصانٍ ، أوْ كفرٌ بعدَ إسلامٍ ، أوْ قتلُ نفسٍ متعمِّدًا فلْيُقْتَلْ بِهِتخريج مشكاة المصابيح[حسن كما قال في المقدمة]لا يحلُّ قتلُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ كفرٌ بعدَ إيمانٍ أو زِنًى بعدَ إحصانٍ أو قتلُ نفسٍ بغيرِ نفسٍ
الأمثابتلا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدَى ثَلاثٍ : كُفرٌ بعدَ إيمانٍ ، أو زنًا بعد إحصانٍ ، أو قَتلُ نفسٍ بغير ِنفسٍ
المحلىاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)لاَ يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ يشْهدُ أن لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وأنِّي رسولُ اللهِ إلاَّ في إحدى ثلاثٍ كفرٍ بعدَ إيمانٍ أو زنًا بعدَ إحصانٍ أو نفسٍ بنفسٍ.
اختلاف الحديثلا يشك أهل العلم بالحديث في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلملا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا من أحدى ثلاثٍ : كفرٌ بعدَ إيمانٍ أو زنًا بعدَ إحصانٍ ، أو قتلُ نفسٍ بغيرِ نفسٍ
شرح مسند الشافعيصحيحلا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلا من إحدى ثلاثٍ: كفرٌ بعد إيمانٍ أو زنًا بعد إحصانٍ أو قتلُ نفسٍ بغيرِ [نفسٍ]
البحر الزخارروي من غير هذا الوجهلَا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بإحدَى ثلاثٍ : زِنًا بعدَ إحصانٍ ، أوْ كفرٌ بعدَ إسلامٍ ، أوْ قتلُ نفسٍ متعمِّدًا فلْيُقْتَلْ بِهِ
تخريج مشكاة المصابيح[حسن كما قال في المقدمة]لا يحلُّ قتلُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ كفرٌ بعدَ إيمانٍ أو زِنًى بعدَ إحصانٍ أو قتلُ نفسٍ بغيرِ نفسٍ