الرئيسيةالأم4/452ضعيفليس بثابتليسَ للمرأةِ أن تُعطي مِن مالِها شيئًا بغَيرِ إذنِ زَوجِهاالراوي—المحدِّثالإمام الشافعيالمصدرالأمالجزء/الصفحة4/452حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةصحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح ليس للمرأةِ أنْ تنتهِكَ شيئًا منْ مالِها ، إلَّا بإذِنِ زوْجِهاسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههاثابت ليس للمرأةِ أنْ تنتهكَ شيئًا من مالِهِا إلَّا بإذنِ زوجِهامجمع الزوائد ومنبع الفوائدفيه جناح مولى الوليد وهو ضعيف الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجرُ وليسَ للمرأةِ أن تبذلَ شيئًا من مالِها إلا بإذنِ زوجِهاالمعجم الأوسط للطبرانيهو بإسنادين أحدهما صحيح متصل وثانيهما مرسل ضعيفلا يجوزُ للمرأةِ أمرٌ في مالِها إذا ملَك زوجُها عِصْمتَهاالسنن الكبرىصحيح لا يجوزُ للمرأةِ عطيةٌ في مالِها إذا ملَك زوجُها عصمتَهامجمع الزوائد ومنبع الفوائدفيه جماعة لم أعرفهم ليسَ لامرأةٍ أنْ تَنْتَهِكَ مِنْ مالِها شيئًا إِلَّا بِإِذْنِ زوجِها إذا مَلَكَ عِصْمَتَهَا
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدفيه جناح مولى الوليد وهو ضعيف الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجرُ وليسَ للمرأةِ أن تبذلَ شيئًا من مالِها إلا بإذنِ زوجِها
المعجم الأوسط للطبرانيهو بإسنادين أحدهما صحيح متصل وثانيهما مرسل ضعيفلا يجوزُ للمرأةِ أمرٌ في مالِها إذا ملَك زوجُها عِصْمتَها
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدفيه جماعة لم أعرفهم ليسَ لامرأةٍ أنْ تَنْتَهِكَ مِنْ مالِها شيئًا إِلَّا بِإِذْنِ زوجِها إذا مَلَكَ عِصْمَتَهَا