صحيحإسناده صحيح
لا يحلُّ قتلُ مُسلمٍ إلَّا في إحدى ثَلاثِ خصالٍ : زانٍ مُحصَنٍ فيُرجَمُ ، ورجلٌ يقتُلُ مُسلِمًا مُتعمِّدًا ، ورجلٌ يخرجُ من الإِسلامِ .
لا يحلُّ قتلُ مُسلمٍ إلَّا في إحدى ثَلاثِ خصالٍ : زانٍ مُحصَنٍ فيُرجَمُ ، ورجلٌ يقتُلُ مُسلِمًا مُتعمِّدًا ، ورجلٌ يخرجُ من الإِسلامِ .