الرئيسيةمؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب1/238صحيحصحيحعن ابنِ عمرَ قال: قبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسُّها من الملامسةِ، فمن قبَّل امرأتَه أو جسَّها بيده فعليه الوضوءُالراويسالم بن عبدالله بن عمرالمحدِّثابن الأثيرالمصدرمؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهابالجزء/الصفحة1/238حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالإمام في معرفة أحاديث الأحكامصحيحعن ابنِ عمرَ قال: قُبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسُّها بيدِه من الملامسةِ، فمن قبَّل امرأتَه أو جسَّها بيدِه فعليه الوضوءُ.الخلافياتلا يشك في صحته أحد عنِ ابنِ عمرَ قال : قُبْلَةُ الرجلِ امرأتَه وجَسُّهَا بيدِه من المُلَامَسَةِ فمَن قَبَّلَ امرأتَه أو جَسَّها بيَدِهِ فعليه الوضوءُهداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة ومعه تخريج الألباني للمشكاةإسناده صحيح عن ابنِ عمرَ كان يقولُ قبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسَّها بيدِه : من الملامسةِ ، ومن قبّل امرأتَه أو جسَّها بيدِه ، فعليه الوضوءُالمجموع شرح المهذبإسناده في نهاية الصحة عن عبد الله بن عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : قُبْلةُ الرجلِ امرأتهُ ، وجسّها بيدهِ من الملامسةِ ، فمن قبّلَ امرأتهُ أو جسّها بيدهِ فعليهِ وضوءٌعمدة التفسير من تفسير ابن كثيرإسناده صحيحعن أبيهِ أنَّهُ كانَ يقولُ : قُبلةُ الرَّجلِ امرأتَهُ وجسَّهُ بيدِهِ منَ المُلامسةِ ، فمَن قبَّلَ امرأتَهُ أو جسَّها بيدِهِ ، فعليهِ الوضوءُخلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلامصحيح عن ابنِ عمرَ أنَّه كان يقولُ : قُبلةُ الرَّجلِ امرأتَهُ ، ومسُّها بيدِهِ من الملامسَةِ ، فمَن قبَّلَ امرأتَهُ أو جسَّها بيدِهِ فعليهِ وُضوءٌ
الإمام في معرفة أحاديث الأحكامصحيحعن ابنِ عمرَ قال: قُبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسُّها بيدِه من الملامسةِ، فمن قبَّل امرأتَه أو جسَّها بيدِه فعليه الوضوءُ.
الخلافياتلا يشك في صحته أحد عنِ ابنِ عمرَ قال : قُبْلَةُ الرجلِ امرأتَه وجَسُّهَا بيدِه من المُلَامَسَةِ فمَن قَبَّلَ امرأتَه أو جَسَّها بيَدِهِ فعليه الوضوءُ
هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة ومعه تخريج الألباني للمشكاةإسناده صحيح عن ابنِ عمرَ كان يقولُ قبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسَّها بيدِه : من الملامسةِ ، ومن قبّل امرأتَه أو جسَّها بيدِه ، فعليه الوضوءُ
المجموع شرح المهذبإسناده في نهاية الصحة عن عبد الله بن عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : قُبْلةُ الرجلِ امرأتهُ ، وجسّها بيدهِ من الملامسةِ ، فمن قبّلَ امرأتهُ أو جسّها بيدهِ فعليهِ وضوءٌ
عمدة التفسير من تفسير ابن كثيرإسناده صحيحعن أبيهِ أنَّهُ كانَ يقولُ : قُبلةُ الرَّجلِ امرأتَهُ وجسَّهُ بيدِهِ منَ المُلامسةِ ، فمَن قبَّلَ امرأتَهُ أو جسَّها بيدِهِ ، فعليهِ الوضوءُ
خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلامصحيح عن ابنِ عمرَ أنَّه كان يقولُ : قُبلةُ الرَّجلِ امرأتَهُ ، ومسُّها بيدِهِ من الملامسَةِ ، فمَن قبَّلَ امرأتَهُ أو جسَّها بيدِهِ فعليهِ وُضوءٌ