لم يُحكَمْ عليه[فيه] سوار بن عبد الله العنبري، روى له أبو داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين
يُغسَلُ الإناءُ إذا ولَغَ فيه الكلبُ سَبعَ مرَّاتٍ أُولاهُنَّ، أو قال: أَوَّلُهُنَّ بالتُّرابِ، وإنْ ولَغتْ فيه الهِرَّةُ غُسِلَ مرَّةً. .