لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار فيه مقال
ماذا تُصلِّي فيه المرأةُ مِن الثِّيابِ؟ فقالت: تُصلِّي في الخِمارِ، والدِّرْعِ السابِغِ الذي يُغيِّبُ ظهورَ قدَمَيْها. وتَمامُهُ: أَتُصلِّي المرأةُ في دِرْعٍ وخِمارٍ ليس عليها إزارٌ؟ قال: إذا كان الدِّرْعُ سابقًا يُغطِّي ظُهورَ قدَمَيْها. .