لم يُحكَمْ عليهوهم [في الإسناد]
عَن عَطاءِ بنِ يَسارٍ قال: جاءَ رَجُلٌ فسَألَ عَبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَمَسَّها؟ قال عَطاءُ بنُ يَسارٍ: إنَّما طَلاقُ البِكرِ واحِدةٌ، فقال عَبدُ اللهِ بنُ عَمرٍو: «إنَّما أنتَ قاصٌّ، الواحِدةُ تُبينُها، والثَّلاثُ تُحَرِّمُها حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه». .