حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
صحيحلا بأس بإسناده
أيُّما امرَأةٍ نُكِحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قَبلَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بَعدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لمَن أُعطيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ الرَّجُلُ عليه ابنَتُه أو أُختُه. .
الراويجد عمرو بن شعيب
المحدِّثابن باز
المصدرمجموع الشروح الفقهية.
الجزء/الصفحة118/28