لا يحلُبَنَّ أحَدٌ ماشيةَ أحَدٍ إلَّا بإذنِه أيُحِبُّ أحَدُكم أنْ يُؤتَى مَشرُبتُه فيُكسَرَ بابُها فيُنتَثَلَ ما فيها فإنَّ ما في ضُروعِ مواشيهم طعامُ أحَدِهم
الراوي: عبدالله بن عمر
المصدر: المعجم الأوسط للطبراني (8/128)
الدرجة: لم يرو أبو إسحاق الحميسي عن أيوب عن نافع غير هذا تفرد به الحماني