صحيحأخرجه في صحيحه
لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا تسأَلُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكتفئَ ما في صَحْفتِها فإنَّ لها ما كُتِب لها .
لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا تسأَلُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكتفئَ ما في صَحْفتِها فإنَّ لها ما كُتِب لها .