أنَّ أبا بكرٍ وعمرَ وابنَ مسعودٍ قالوا : من قال لامرأتِه : هي عليَّ حرامٌ ، فليست بحرامٍ ، وعليه كفَّارةُ يمينٍ
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/g70x27j8CI
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة