سُئِلَ عِمْرانُ بنُ حُصَيْنٍ عن الرجلِ يُطَلِّقُ امرأتَه ثم يَقَعُ بها، و لم يُشْهِدْ على طلاقِها، و لا على رَجْعَتِها ؟ فقال : طَلَّقْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، و راجَعْتَ لغيرِ سُنَّةٍ ، أَشْهِدْ على طلاقِها و على رجعتِها و لا تَعُدْ.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/gIQ_v5Ce9d
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة