لم يُحكَمْ عليهله شاهد مرسل
من طلَّقَ وهوَ لاعِبٌ فطلاقهُ جائِزٌ ، ومن أعتَقَ وهوَ لاعِبٌ فعتقُهُ جائزٌ ، ومن نكحَ وهوَ لاعِبٌ فنكاحُهُ جائزٌ .
من طلَّقَ وهوَ لاعِبٌ فطلاقهُ جائِزٌ ، ومن أعتَقَ وهوَ لاعِبٌ فعتقُهُ جائزٌ ، ومن نكحَ وهوَ لاعِبٌ فنكاحُهُ جائزٌ .