يُقطعُ يدُ السارقِ في ثمن المِجَنِّ، وثمنُ المِجَنِّ ربعِ دينارٍ.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/gRFrf0IaWo
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة