صحيحصحيح
سألتُ عبدَ اللَّهِ بنَ أبي أَوفى عن لُحومِ الحمُرِ الأَهْليَّةِ، فقالَ: أصابَتنا مجاعةٌ يومَ خيبرَ، ونحنُ معَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، وقد أصابَ القومُ حُمُرًا خارجًا منِ المدينةِ، فنَحرناها وإنَّ قدورَنا لتغلي، إذ نادى مُنادي النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أن: اكفِئوا القدورَ، ولا تَطعَموا من لُحومِ الحمُرِ شيئًا فأَكْفأناها، فقلتُ لعبدِ اللَّهِ بنِ أبي أوفى حرَّمَها تحريمًا قالَ: تحدَّثنا أنَّما حرَّمَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ البتَّةَ، من أجلِ أنَّها، تأكلُ العَذَرةَ