صحيحصحيح
من باعَ عبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلاَّ أن يشترطَهُ المبتاعُ ومن باعَ نخلاً مؤبَّرًا فالثَّمرةُ للبائعِ إلاَّ أن يشترطَ المبتاعُ.
سنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] المحلىاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) البحر الزخار[فيه] سفيان بن حسين أخطأ فيه، حيث رواه عن ابن عمر عن عمر، والحفاظ يروونه عن ابن عمر عن النبي وهو الصواب مسند الفاروقإسناده جيد ظاهر صحيح سنن النسائيصحيح عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذياختلف في إسناده وصلا ووقفا ومداره بين نافع وسالم وكلاهما صحيح