لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن القاسم بن الوليد إلا يحيى بن عقبة تفرد به الربيع بن ثعلب
إنَّ الصَّلاةَ في الجماعةِ تفضُلُ على صلاةِ الرَّجُلِ وحدَه بضعًا وعِشرينَ درجةً .
إنَّ الصَّلاةَ في الجماعةِ تفضُلُ على صلاةِ الرَّجُلِ وحدَه بضعًا وعِشرينَ درجةً .