صحيحإسناده مجهول لا أعلمه ثابتًا
إذا استَقْرَضَ أحَدُكم من أخيه قرضًا فحَمَلَه على دابَّةٍ أو أهدى إليه على طَبَقٍ، فلا يقبَلْ ذلك إلَّا أن يكونَ قد جرى بينه وبينه قبلَ ذلك. .
إذا استَقْرَضَ أحَدُكم من أخيه قرضًا فحَمَلَه على دابَّةٍ أو أهدى إليه على طَبَقٍ، فلا يقبَلْ ذلك إلَّا أن يكونَ قد جرى بينه وبينه قبلَ ذلك. .