لم يُحكَمْ عليه[فيه] ابن لهيعة قال أبو زرعة: ليس ممن يحتج به، [وفيه] المثنى بن الصباح قال أحمد بن حنبل والرازي: لا يساوي شيئا، وقال النسائي متروك الحديث.
أيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرَأةً فدَخَل بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، وإن لم يَكُنْ دَخل بها فليَنكِحِ ابنَتَها، وأيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرَأةً فدَخَل بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها. .