حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
صحيح[صحيح]
إذا تبايع الرجلانِ ، فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ ما لم يتفرَّقا ، وكانا جميعًا ، أو يخيرُ أحدُهما الآخرَ ، فتبايعا على ذلك ، فقد وجب البيعُ ، وإن تفرقا بعدُ أن يتبايعا ولم يتركْ واحدٌ منهما البيعَ ، فقد وجب البيعُ
الراويعبدالله بن عمر
المحدِّثالبخاري
المصدرصحيح البخاري
الجزء/الصفحة2112