صحيحصحيح لغيره دون غسل اليد سبعا، فهي لا تصح
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كان إذا اغتسَلَ مِن الجَنابَةِ أفرَغَ بيَدِه اليُمنى على اليُسرى، فغسَلَها سَبعًا، قبْلَ أنْ يُدخِلَها في الإناءِ، فنسيَ مَرَّةً كم أفرَغَ على يَدِه، فسأَلَني: كم أفرَغتُ؟ فقُلتُ: لا أَدري. فقال: لا أُمَّ لك، ولِمَ لا تَدري؟ ثم توضَّأَ وُضوءَه للصَّلاةِ، ثم يُفيضُ الماءَ على رَأْسِه وجَسَدِه، قال: هكذا كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يتطَهَّرُ، يَعني يَغتَسِلُ. .