الرئيسيةالأحكام الوسطى2/126صحيحوإسناد مُسلِم أصح من هذاإذا تُوفِّيَ أحَدُكم فوَجَدَ شَيئًا فلْيُكَفَّنْ في ثَوْبٍ حِبَرةٍ. .الراويجابر بن عبداللهالمحدِّثعبد الحق الإشبيليالمصدرالأحكام الوسطىالجزء/الصفحة2/126حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط