صحيح[صحيح]
أنَّ أبا الصَّهباءِ قال لابنِ عَبَّاسٍ: هاتِ مِن هَناتِكَ، ألَم يَكُنِ الطَّلاقُ الثَّلاثُ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بَكرٍ واحِدةً؟ فقال: قد كان ذلك، فلَمَّا كان في عَهدِ عُمَرَ تَتايَعَ النَّاسُ في الطَّلاقِ، فأجازَه عليهم. .