صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
لَوْ أنَّ رجلًا اطَّلَعَ عليكَ بغيرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصاةٍ فَفَقَأْتَ عينَهُ فلا دِيَةَ لهُ ولا قِصاصَ .
لَوْ أنَّ رجلًا اطَّلَعَ عليكَ بغيرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصاةٍ فَفَقَأْتَ عينَهُ فلا دِيَةَ لهُ ولا قِصاصَ .