لم يُحكَمْ عليه[فيه] ابن لهيعة
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم كان إذا سأل جعل باطنَ كفَّيْهِ إليه ، وإذا استعاذ جعل ظاهِرَهُما إليهِ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم كان إذا سأل جعل باطنَ كفَّيْهِ إليه ، وإذا استعاذ جعل ظاهِرَهُما إليهِ .