الرئيسيةالمهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقي8/4357ضعيف الإسنادمنقطع قال عمرُ : إذا ماتَ المكاتِبُ وترك مالًا فهو لمواليه ليسَ لورثتِه شيءٌ .الراويقتادة بن دعامةالمحدِّثالذهبيالمصدرالمهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقيالجزء/الصفحة8/4357حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل[فيه] عبد الله بن عمر العمري ضعيف عن ابنِ عمرَ قال ليسَ في مالِ المُكاتَبِ ولا العبدِ زكاةٌصحيح مسلمصحيحأنَّ رجلًا قال للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : إنَّ أبي مات وترك مالًا ولم يُوصِ . فهل يُكِفِّرُ عنه أن أَتصدَّق عنه ؟ قال ( نعم ) .البدر المنيرصحيحأنَّ رجلًا قال للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إنَّ أبي مات وترك مالًا ولم يُوصِ ، فهل يُكفِّرْ عنه أن أتصدقَ عنه ؟ قال : نعمالتلخيص الحبيرإسناده صحيح وهو في مسلم بدون قوله: وترك مالاأنَّ رجلًا قال للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : إنَّ أبي مات وترك مالًا ولم يوصِ ، فهل يكفي عنه أن أتصدقَ عنه ؟ قال : نعمصحيح النسائيصحيحأنَّ رجلًا قال للنبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : إنَّ أبي مات ، وترك مالًا ولم يُوصِ ، فهل يُكفَّرْ عنه أن أتصدقَ عنه ؟ قال : نعمصحيح سنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]أنا أولى بِكلِّ مؤمنٍ من نفسِهِ فأيُّما رجلٍ ماتَ وترَكَ دَينًا فإليَّ ومن ترَكَ مالًا فلورثتِهِ
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل[فيه] عبد الله بن عمر العمري ضعيف عن ابنِ عمرَ قال ليسَ في مالِ المُكاتَبِ ولا العبدِ زكاةٌ
صحيح مسلمصحيحأنَّ رجلًا قال للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : إنَّ أبي مات وترك مالًا ولم يُوصِ . فهل يُكِفِّرُ عنه أن أَتصدَّق عنه ؟ قال ( نعم ) .
البدر المنيرصحيحأنَّ رجلًا قال للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إنَّ أبي مات وترك مالًا ولم يُوصِ ، فهل يُكفِّرْ عنه أن أتصدقَ عنه ؟ قال : نعم
التلخيص الحبيرإسناده صحيح وهو في مسلم بدون قوله: وترك مالاأنَّ رجلًا قال للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : إنَّ أبي مات وترك مالًا ولم يوصِ ، فهل يكفي عنه أن أتصدقَ عنه ؟ قال : نعم
صحيح النسائيصحيحأنَّ رجلًا قال للنبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : إنَّ أبي مات ، وترك مالًا ولم يُوصِ ، فهل يُكفَّرْ عنه أن أتصدقَ عنه ؟ قال : نعم
صحيح سنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]أنا أولى بِكلِّ مؤمنٍ من نفسِهِ فأيُّما رجلٍ ماتَ وترَكَ دَينًا فإليَّ ومن ترَكَ مالًا فلورثتِهِ