حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
صحيحأخرجه في صحيحه
أنَّ رجلًا أتَى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَ: يا نبيَّ اللَّهِ ما تأمرُنا أنَّ نلبَسَ منَ الثِّيابِ عندَ الإحرامِ، فقالَ: لا تلبَسُوا القُمصَ، ولا العمائمَ، ولا البَرانسَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا الخِفافَ إلَّا أن يَكونَ رجلًا ليست لَهُ نعلانِ فليلبَسِ الخُفَّينِ ما أسفَلَ مِنَ الكعبينِ، ولا تلبَسوا منَ الثِّيابِ ما مسَّهُ الزَّعفرانُ والورسُ. قالَ: ولا تنتَقِبُ المرأةُ الحَرامُ ولا تلبسُ القفَّازينِ .
الراويعبدالله بن عمر
المحدِّثابن خزيمة
المصدرصحيح ابن خزيمة
الجزء/الصفحة4/ 277