لم يُحكَمْ عليهأخرجه في صحيحه
إنْ بِعْتَ مِن أخيك ثمرًا فأصابَتْه جائحةٌ فلا يحِلُّ لك أنْ تأخُذَ منه شيئًا بمَ تأخُذُ مالَ أخيك بغيرِ حقٍّ ) قُلْتُ لأبي الزُّبيرِ: سمَّى لكم الجوائحَ ؟ قال: لا
إنْ بِعْتَ مِن أخيك ثمرًا فأصابَتْه جائحةٌ فلا يحِلُّ لك أنْ تأخُذَ منه شيئًا بمَ تأخُذُ مالَ أخيك بغيرِ حقٍّ ) قُلْتُ لأبي الزُّبيرِ: سمَّى لكم الجوائحَ ؟ قال: لا