الرئيسيةحلية الأولياء وطبقات الأصفياء6/81لم يُحكَمْ عليهغريب من حديث الأوزاعي وحسان تفرد برفعه عمرو بن هاشم البيروتيمَن حلَفَ علَى يَمينٍ فاستَثنى ثُمَّ أتى ما حلَفَ فلا كفَّارةَ عليهِالراويعبدالله بن عمرالمحدِّثأبو نعيمالمصدرحلية الأولياء وطبقات الأصفياءالجزء/الصفحة6/81حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالمعجم الأوسط للطبرانيلم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو بن هاشممَن حلَف على يمينٍ فاستثنى ثمَّ أتى ثمَّ أخلَف فلا كفَّارةَ عليهالمحلى بالآثار[فيه] جميل بن زيد ساقط عن ابن عمر قال : من حلف على يمين أصر فلا كفارة له ، والأصر أن يحلف بطلاق . أو عتاق . أو نذر . أو مشي ، ومن حلف على يمين غير ذلك فليأت الذي هو خير فهو كفارته سنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]من حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين لهصحيح سنن أبي داودحسنمَن حلفَ علَى مَعصيةٍ، فلا يمينَ لَهُ، ومن حلفَ على قَطيعةِ رحمٍ، فلا يمينَ لَهُالجامع الصغيرصحيحكانَ إذا حلفَ على يمينٍ لا يحنثُ حتى نزلتْ كفارةُ اليمينِإتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرةإسناده ضعيفمن حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير ، ولا كفارة عليه
المعجم الأوسط للطبرانيلم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو بن هاشممَن حلَف على يمينٍ فاستثنى ثمَّ أتى ثمَّ أخلَف فلا كفَّارةَ عليه
المحلى بالآثار[فيه] جميل بن زيد ساقط عن ابن عمر قال : من حلف على يمين أصر فلا كفارة له ، والأصر أن يحلف بطلاق . أو عتاق . أو نذر . أو مشي ، ومن حلف على يمين غير ذلك فليأت الذي هو خير فهو كفارته
سنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]من حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرةإسناده ضعيفمن حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير ، ولا كفارة عليه