لم يُحكَمْ عليهرجال إسناد الحديث ثقات
من وجدَ عينَ مالِه عندَ رجلٍ فَهوَ أحقُّ بِه ويتبعُ البيِّعُ من باعَه ، وفي لفظِ أحمدَ وابنَ ماجةَ : إذا سُرقَ من الرَّجُلِ متاعٌ أو ضاعَ منهُ فوجدَه بيدِ رجلٍ بعينِه فَهوَ أحقُّ بِه ويرجِعُ المشتري على البائعِ بالثَّمنِ .