صحيححديث ابن عمر في الصحيح من غير ذكر دين العبد
من ابتاعَ عبدًا ولهُ مالٌ فلهُ مالُهُ وعليهِ ديْنُهُ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ ، ومن أَبَّرَ نخلًا فباعَهُ بعدَ تأبيرِهِ ، فلهُ ثمرتُهُ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
من ابتاعَ عبدًا ولهُ مالٌ فلهُ مالُهُ وعليهِ ديْنُهُ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ ، ومن أَبَّرَ نخلًا فباعَهُ بعدَ تأبيرِهِ ، فلهُ ثمرتُهُ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ .