صحيح[فيه] عبد الله بن نافع المدني صدوق، ومن فوقه من رجال الصحيح، وقد صرح أبو الزبير بالتحديث
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَلَغه أنَّ رجالًا كانوا يُكْرونَ مَزارعَهم بنِصفِ ما يخرُجُ منها وبثُلُثِه، وبالماذِيَاناتِ، فقال في ذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن كانت له أرضٌ فَلْيَزرعْها، فإنْ لمْ يَزرعْها فَلْيَمنحْها أخاه، فإنْ لمْ يَفعَلْ فَلْيُمسِكْها. .