الرئيسيةعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي3/22صحيحصحيح لا يُنكحُ المرأةَ إلا مولاها فإن نَكَحَتْ فنكاحُها باطلٌ ثلاثةًالراوي—المحدِّثابن العربيالمصدرعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيالجزء/الصفحة3/22حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارصحيحأيُّما امرأةٍ نَكحت بغيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها باطلٌ باطلٌ باطلٌالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارصحيح أيما امرأةٍ نَكَحتْ بغيرِ إذنِ وليها فنكاحُها باطلٌ باطلٌالجامع الصغير في أحاديث البشير النذيرصحيحأيَّما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنِ وليِّها، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فإنْ دخلَ بها فلَها المهرُ بمَا استحلَّ منْ فرجِها، فإنِ اشتجرُوا فالسلطانُ و ليُّ منْ لا وليَ لهُسنن الترمذيحسنأيُّما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنَ وليّها ، فنكاحُها باطلٌ ، فنكاحُها باطلٌ ، فنكاحُها باطلٌ ، فإن دخلَ بها ، فلهَا المهْرُ بما استحلّ من فرجِها ، فإن اشتجروا ، فالسلطانُ وليّ من لا وليّ لهُالقبسثابتأيما امرأةٍ نَكَحَتْ بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ فنكاحُها باطلٌ فنكاحُها باطلٌ فإن مسَّها فلها المهرُ بما استحلَّ من فرجِها فإن اشتجروا فالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ لهصحيح سنن الترمذيصحيحأيُّما امرأةٍ نَكَحت بغيرِ إذنِ وليِّها ، فنِكاحُها باطلٌ ، فنِكاحُها باطلٌ ، فنِكاحُها باطلٌ ، فإن دخلَ بِها ، فلَها المَهرُ بما استحلَّ من فرجِها ، فإن اشتجَروا فالسُّلطانُ ولِيُّ من لا ولِيَّ لَه
السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارصحيحأيُّما امرأةٍ نَكحت بغيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها باطلٌ باطلٌ باطلٌ
الجامع الصغير في أحاديث البشير النذيرصحيحأيَّما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنِ وليِّها، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فإنْ دخلَ بها فلَها المهرُ بمَا استحلَّ منْ فرجِها، فإنِ اشتجرُوا فالسلطانُ و ليُّ منْ لا وليَ لهُ
سنن الترمذيحسنأيُّما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنَ وليّها ، فنكاحُها باطلٌ ، فنكاحُها باطلٌ ، فنكاحُها باطلٌ ، فإن دخلَ بها ، فلهَا المهْرُ بما استحلّ من فرجِها ، فإن اشتجروا ، فالسلطانُ وليّ من لا وليّ لهُ
القبسثابتأيما امرأةٍ نَكَحَتْ بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ فنكاحُها باطلٌ فنكاحُها باطلٌ فإن مسَّها فلها المهرُ بما استحلَّ من فرجِها فإن اشتجروا فالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له
صحيح سنن الترمذيصحيحأيُّما امرأةٍ نَكَحت بغيرِ إذنِ وليِّها ، فنِكاحُها باطلٌ ، فنِكاحُها باطلٌ ، فنِكاحُها باطلٌ ، فإن دخلَ بِها ، فلَها المَهرُ بما استحلَّ من فرجِها ، فإن اشتجَروا فالسُّلطانُ ولِيُّ من لا ولِيَّ لَه