لم يُحكَمْ عليهإسناده غير قويٍّ
سألتُ أنَسَ بنَ مالِكٍ، فقُلتُ: يا أبا حَمزةَ، الرَّجُلُ مِنَّا يُقرِضُ أخاه المالَ، فيُهدي إليه، فقال: قال رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذا أقرَضَ أحَدُكم قَرضًا، فأهدى إليه طَبَقًا فلا يَقبَلْه، أو حَمَلَه على دابَّةٍ فلا يَركَبْها، إلَّا أنْ تَكونَ بَينَه وبَينَه قَبلَ ذلك. .