صحيح[أورده في صحيحه] وقال : هذا تفسير الأول إذا قال « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » . ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا
ليس فيما أقَلُّ مِن خَمسةِ أوسُقٍ صَدَقةٌ، ولا في أقَلَّ مِن خَمسةٍ مِنَ الإبِلِ الذَّودِ صَدَقةٌ، ولا في أقَلَّ مِن خَمسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقةٌ. .