لم يُحكَمْ عليه[فيه محمد بن مسلم الطائفي مختلف فيه]
شَهِدَ على المُغيرةِ أربعةٌ، فنَكَلَ زيادٌ، فجَلَدَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ الثَّلاثةَ واستَتابَهم، فتاب اثنانِ وأبى أبو بَكرةَ أنْ يَتوبَ، فكانتْ تُقبَلُ شَهادتُهما حينَ تابا، وكان أبو بَكرةَ لا تُقبَلُ شَهادتُه؛ لأنَّه أبى أنْ يَتوبَ، وكان مِثلَ النِّضوِ مِنَ العِبادةِ. .