الرئيسيةالوهم والإيهام3/501ضعيف الإسناد[ فيه ] عبد الله بن محمد بن عقيل وزهير بن محمد مختلف فيهماإذا نكَح العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِه فهو عاهرٌالراويجابر بن عبداللهالمحدِّثابن القطانالمصدرالوهم والإيهامالجزء/الصفحة3/501حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالمحلىاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهرالوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكاملا عيب له إلا العمري إنه حسن إذا نكح العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِه فنِكاحُه باطلٌالتعليقات الرضيةحسنمن تزوج بغير إذن سيده ؛ فهو عاهرالسيل الجرارفي إسناده ضعفأيُّما مملوكٍ نكح بغيرِ إذنِ مولاهُ فهوَ عاهِرٌالمحلىواهيعن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ السَّيِّدِ، وإذا نَكَحَ بإذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ العبدِ.المحلىعن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ السَّيِّدِ ، وإذا نَكَحَ بإذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ العبدِ.
المحلىاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر
الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكاملا عيب له إلا العمري إنه حسن إذا نكح العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِه فنِكاحُه باطلٌ
المحلىواهيعن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ السَّيِّدِ، وإذا نَكَحَ بإذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ العبدِ.
المحلىعن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ السَّيِّدِ ، وإذا نَكَحَ بإذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ العبدِ.