صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
حُرمةُ نِساءِ المُجاهِدينَ على القاعِدينَ كَحُرمةِ أُمَّهاتِهم، وما مِن رَجُلٍ مِنَ القاعِدينَ يَخلُفُ رَجُلًا مِنَ المُجاهِدينَ في أهلِه، فيَخونُه فيها إلَّا وقَفَ له يَومَ القيامةِ فيَأخُذُ مِن عَمَلِه ما شاءَ، فما ظَنُّكُم؟ .