لم يُحكَمْ عليهفي سنده انقطاع.
كانتْ لعُمرَ بنِ الخطَّابِ امرأةٌ تَكرَهُ الجِماعَ، فكان إذا أرادَها اعتلَّتْ بالمَحِيضِ، فظَنَّ أنَّه ليس كما تقولُ، فوقَعَ عليها، فإذا هي حائضٌ، فسأَل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، فأمَرَه أنْ يَتصدَّقَ بخُمسَيْ دِينارٍ. .