أيُّما امرأةٍ نُكحتْ على صداقٍ، أو حباءٍ، أو عدةٍ قبلَ عصمةِ النكاحِ، فهوَ لها، مَا كانَ بعدَ عصمةِ النكاحِ فهوَ لمنْ أعطيهُ، و أحقُّ ما أَكرمَ عليهِ الرجلُ ابنتَهُ، أو أختَهُ
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/iViI-mr1r7
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة