لم يُحكَمْ عليهاختلف فيه
حديث في صلاةِ الرَّكْعَتَيْنِ بعدَ إقامةِ صلاةِ الصُّبْحِ [يعني حديث: أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَأَى رَجُلًا وقدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَاثَ به النَّاسُ ، وقَالَ له رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: الصُّبْحَ أرْبَعًا، الصُّبْحَ أرْبَعًا] .