لم يُحكَمْ عليه[له متابعة]
أنَّ رَجُلًا سَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن إتيانِ النِّساءِ في أدبارِهنَّ أو إتيانِ الرَّجُلِ امرَأتَه في دُبُرِها؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «حَلالٌ»، فلَمَّا ولَّى الرَّجُلُ دَعاه أو أمَرَ به فدُعيَ، فقال: «كَيف؟ قُلتُ: في أيِّ الخربَتَينِ أو في أيِّ الخرزَتَينِ أو في أيِّ الخصفتَينِ، أمِن دُبُرِها في قُبُلِها فنَعَم، أم مِن دُبُرِها في دُبُرِها فلا، إنَّ اللَّهَ لا يَستَحي مِنَ الحَقِّ، لا تَأتوا النِّساءَ في أدبارِهنَّ» .