صحيحمرسل، رجاله رجال الصحيح
من شربَ الخمرَ فاجلدوهُ ، ثم إذا شربَ فاجلدوهُ ، ثم إذا شربَ فاجلدوهُ ، ثم إذا شربَ في الرابعةِ فاقتلوهُ . قال : فأُتِي برجلٍ قد شربَ فجلدهُ ، ثم أتِيَ به قد شرب فجلدهُ ، ثم أتِيَ به قد شربَ فجلدهُ ، ثم أتِيَ به الرابعةِ قد شربَ فجلدهُ ، فرُفِعَ القتلُ عن الناسِ ، وكانت رخصةٌ فثبتتْ .