الرئيسيةالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار4/41لم يُحكَمْ عليهالحفاظ رجحوا وقفه من نذرَ نذرًا ولم يسمِّهِ فكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ ، ومن نذرَ نذرًا ولم يطقْهُ فكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍالراويعبدالله بن عباسالمحدِّثالشوكانيالمصدرالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارالجزء/الصفحة4/41حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالدراري المضية شرح الدرر البهيةإسناده صحيح ومن نذر نذرًا لم يُسمِّهْ فكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ , ومن نذر نذرًا لم يُطِقْه فكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍالتعليقات الرضية على الروضة النديةمعلول بالوقف من نذَر نذرًا لم يسمِّهِ ؛ فكفارتهُ كفارةُ يمينٍ ، ومن نذر نذرًا لم يطِقْه ؛ فكفارتهُ كفارةُ يمينٍالسنن الصغيرمختلفٌ في إسناده ورفعه من نذرَ نذرا لم يسمهِ فكفارتهُ كفارةُ يمينٍ ، ومن نذرَ نذرا لم يطقهُ فكفارتهُ كفارةُ يمينٍ ، من نذرَ نذرا في معصيةِ اللهِ فكفارتُهُ كفارةُ يمينِضعيف سنن ابن ماجهضعيف جداً والصحيح موقوف من نذر نذرًا ولم يسمِّه فكفارتُه كفارةُ يمينٍ، ومن نذر نذرًا لم يُطقْه فكفارتُه كفارةُ يمينٍ، ومن نذر نذرًا أطاقه فليفِ بهفتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار[روي بإسناد فيه] من لا يعتمد عليهمن نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرًا لم يطقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا طاقه فليف به المحرر[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديثمن نذر نذرًا لم يُسمِّه فكفَّارتُه كفارةُ يمينٍ ، ومن نذر نذرًا في معصيةٍ فكفارتُه كفارةُ يمينٍ ، ومن نذر نذرًا لا يُطيقُه فكفارتُه كفارةُ يمينٍ
الدراري المضية شرح الدرر البهيةإسناده صحيح ومن نذر نذرًا لم يُسمِّهْ فكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ , ومن نذر نذرًا لم يُطِقْه فكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ
التعليقات الرضية على الروضة النديةمعلول بالوقف من نذَر نذرًا لم يسمِّهِ ؛ فكفارتهُ كفارةُ يمينٍ ، ومن نذر نذرًا لم يطِقْه ؛ فكفارتهُ كفارةُ يمينٍ
السنن الصغيرمختلفٌ في إسناده ورفعه من نذرَ نذرا لم يسمهِ فكفارتهُ كفارةُ يمينٍ ، ومن نذرَ نذرا لم يطقهُ فكفارتهُ كفارةُ يمينٍ ، من نذرَ نذرا في معصيةِ اللهِ فكفارتُهُ كفارةُ يمينِ
ضعيف سنن ابن ماجهضعيف جداً والصحيح موقوف من نذر نذرًا ولم يسمِّه فكفارتُه كفارةُ يمينٍ، ومن نذر نذرًا لم يُطقْه فكفارتُه كفارةُ يمينٍ، ومن نذر نذرًا أطاقه فليفِ به
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار[روي بإسناد فيه] من لا يعتمد عليهمن نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرًا لم يطقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا طاقه فليف به
المحرر[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديثمن نذر نذرًا لم يُسمِّه فكفَّارتُه كفارةُ يمينٍ ، ومن نذر نذرًا في معصيةٍ فكفارتُه كفارةُ يمينٍ ، ومن نذر نذرًا لا يُطيقُه فكفارتُه كفارةُ يمينٍ