الرئيسيةالمعجم الأوسط للطبراني8/284لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن خارجة بن مصعب إلا إبراهيم تفرد به الليثلا يُجزِئُ الولَدُ والدَه إلَّا أنْ يجِدَه مملوكًا فيُعتِقَهالراوي[أبو هريرة]المحدِّثالطبرانيالمصدرالمعجم الأوسط للطبرانيالجزء/الصفحة8/284حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالمعجم الأوسط للطبرانيلم يرو هذا الحديث عن خارجة إلا إبراهيم تفرد به الليثلا يُجزِئُ ولَدٌ والدَه إلَّا أنْ يجِدَه مملوكًا فيُعتِقَهصحيح الأدب المفرد للإمام البخاريصحيح لا يجزي ولدٌ والدَه إلا أن يجدَه مملوكًا ، فيشتريه فيعتقُهأحكام القرآن للشافعيصحيح لن يَجزيَ ولدٌ والِدَه, إلا أن يجدَه مملوكًا فَيشْتريَه فَيُعْتِقَه.أحكام القرآن للشافعيصحيحلنْ يجزيَ ولدٌ والدَهُ إلا أنْ يجدَهُ مملوكًا فيشتريهِ فيُعتقُهُسنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] لا يجزي ولد والده ، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقهصحيح سنن أبي داودصحيح لا يَجزِي ولدٌ والِدَه ، إلا أن يجدَه مملوكًا فيشتريه فيعتِقَه.
المعجم الأوسط للطبرانيلم يرو هذا الحديث عن خارجة إلا إبراهيم تفرد به الليثلا يُجزِئُ ولَدٌ والدَه إلَّا أنْ يجِدَه مملوكًا فيُعتِقَه
سنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] لا يجزي ولد والده ، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه