حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
صحيحأخرجه في صحيحه
إذا تبايَع الرَّجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ ما لم يتفرَّقا وكان جميعًا أو يُخيِّرُ أحدُهما الآخَرَ فإنْ خيَّر أحدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلك فقد وجَب البيعُ فإنْ تفرَّقا بعدَ أنْ تبايَعا ولم يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجَب البيعُ .
الراويعبدالله بن عمر
المحدِّثابن حبان
المصدرصحيح ابن حبان
الجزء/الصفحة4917